واحدة والآخر ثنتين أو طلق أحدهما ثنتين والآخر ثلاثا وقع ما اجتمعا عليه وهو واحدة في الأولى كما لو جعل إليهما واحدة ويقع ثنتان في الثانية لأنهما اجتمعا عليه فصح دون ما انفرد به أحدهما بلا إذن و إن قال لها طلقي نفسك كان لها ذلك أي طلاق نفسها متراخيا كوكيل غيرها لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق ويبطل توكيل زوجة أو غيرها في طلاقها برجوع أي برجوع زوج عنه وبما يدل عليه كوطء لأنه عزل أشبه عزل سائر الوكلاء ولا تملك زوجة به أي بقول زوجها لها طلقي نفسك أكثر من طلقة واحدة لأن الأمر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم إلا إن جعله أي الأكثر من واحدة لها فتملك ما جعله لها لأن الحق له في ذلك وإن قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة أو ثنتين وقعت لأنها مأذونة فيه وفي غيره فوقع المأذون فيه كما لو قال لها طلقي نفسك وضراتك فطلقت نفسها فقط وإن قال طلقي نفسك فقالت أنا طالق إن قدم زيد لم تطلق بقدومه لأن إذنه انصرف إلى المنجز فلم يتناول المعلق وتملك زوجة الثلاث أي أن تطلق نفسها ثلاثة في ما إذا قال لها زوجها طلاقك بيدك لأنه مفرد مضاف فيعم و تملك أيضا الثلاث في قوله لها وكلتك فيه أي في طلاقك أو في الطلاق لما سبق في الأولى ولاقترانه بأل الاستغراقية في الثانية ويتجه باحتمال قوي لا قوله أي الزوج ذلك لوكيل بأن قال له طلاق زوجتي بيدك أو وكلتك في طلاقها فلا يملك بهذا التوكيل طلاقها ثلاثا وإنما يملك واحدة لا غير لما تقدم من أن الأمر المطلق يتناول أقل ما يقع عليه الاسم إلا أن يجعل له الزوج أكثر من واحدة بلفظه أو نيته وهو متجه وإن خير وكيله من ثلاث أو خير زوجته من ثلاث بأن قال