لوكيله أو زوجته اختر أو اختاري من ثلاث ما شئت أو شئت ملكا أن يطلقا ثنتين فأقل لأن من للتبعيض فلا يستوعب أحدهما الثلاث ووجب على نبينا صلى الله عليه وسلم تخيير نسائه وتقدم في الخصائص باب سنة الطلاق وبدعته أي إيقاع الطلاق على وجه مشروع وإيقاعه على وجه محرم منهي عنه السنة لمريده أي الطلاق إيقاع طلقة واحدة لقول علي رواه البخاري في طهر لم يصبها أي لم يطأها فيه أي الطهر ثم يدعها بلا تطليق ثانية حتى تنقضي عدتها من الأولى إذ المقصود من الطلاق فراقها وقد حصل بالأولى قال تعالى يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال ابن مسعود وابن عباس طاهرات من غير جماع إلا طلاقا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض ف هو طلاق بدعة لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسكها فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء رواه الجماعة إلا الترمذي وفي رواية أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا رواه الجماعة إلا البخاري