ويتجه و ما تقدم من أن الطلاق في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض لا يحرم أبدا على الصحيح من المذهب بدليل قوله فيما يأتي فبدعة محرم فيؤخذ من تقييده ذلك بأنه محرم أن هذا ليس بمحرم و لقوله الآتي أمسكها ندبا حتى تحيض وإلا لكان عليه إمساكها وجوبا لئلا يقع في الحرام وهو متجه زاد في الترغيب ويلزمه وطؤها أي وطء من طلقها وهي حائض ثم راجعها إذا طهرت واغتسلت وإن طلق زوجة مدخولا بها في حيض أو نفاس أو طهر وطئ فيه ولو أنه طلقها في آخره ولم يستبن أي يتضح حملها فبدعة محرم ويقع أو علقه أي الطلاق على أكلها ونحوه كصلاتها مما يعلم وقوعه حالتهما أي الحيض والطهر الذي أصابها فيه ف هو طلاق بدعة محرم ويقع نصا لحديث ابن عمر قال نافع وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقه وراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع كطلاق الحامل ولأنه ليس بقربة فيعتبر لوقوعه موافقة السنة بل هو إزالة عصمة وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له وتسن رجعتها من طلاق البدعة إن كان الطلاق رجعيا للخبر وأقل أحوال الأمر الاستحباب ليزيل المعنى الذي حرم الطلاق لأجله ويجب عليه إمساكها حتى تطهر فإذا طهرت أمسكها ندبا حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر فإن طلقها في هذا الطهر قبل أن يمسها فهو طلاق سنة لحديث ابن عمر السابق ولو علق