طلاقها بقيامها أو بقدوم زيد فقامت أو قدم زيد وهي حائض طلقت للبدعة لوقوع الطلاق في الحيض ولا إثم على المطلق لأنه لم يتعمد إيقاع الطلاق زمن البدعة تنبيه وإن قال أنت طالق إذا قدم زيد للسنة فقدم في طهر لم يصبها فيه طلقت لوجود الصفة وإن قدم زيد في زمان البدعة لم يقع الطلاق عند قدومه لأنها إذن ليست من أهل السنة فلم يوجد تمام المعلق عليه فإذا صارت إلى زمان السنة وقع الطلاق لوجود الشرط وإن قال لها أنت طالق عند قدوم زيد وهي غير مدخول بها طلقت عند قدومه حائضا كانت أو طاهرا لأنه لا سنة لها ولا بدعة وإن قاله لها قبل الدخول وقدم زيد بعد دخوله بها في طهر لم يصبها فيه طلقت حين قدومه لوجود الصفة لأنها إذن من أهل السنة وإن قدم زيد زمن البدعة لم تطلق حتى يجيء زمن السنة ليوجد الشرط ويحرم إيقاع طلقات ثلاث ولو بكلمات ولو في طهر لم يصبها زوجها فيه أو أي ويحرم إيقاع ثلاث في أطهار منه لا يحرم إيقاع ذلك بعد رجعة أو بعد عقد روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن إلى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن جمع الثلاث لم يبق له أمر يحدث ولم يجعل له مخرجا ولا من أمره يسرا وفي حديث ابن عمر قال قلت يا رسول الله أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها قال إذن عصيت وبانت منك امرأتك رواه الدارقطني وعن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فغضب ثم قال أيلعب في كتاب
