أو إن و إن قال كلما أجنبت منك جنابة فإن اغتسلت من حمام فأنت طالق فأجنب منها ثلاثا من المرات واغتسل مرة فيه أي الحمام فطلقة واحدة لأن الطلاق معلق على أمرين ومجموعهما لم يوجد سوى مرة ويقع الطلاق ثلاثا مع فعل لم يتردد مع كل جنابة كموت زيد وقدومه ودخول الدار وقدوم الحاج ك قوله كلما أجنبت وقدم زيد فأنت طالق فأجنب ثلاثا وقدم زيد طلقت ثلاثا وكذا نظائره لقرينة الحال الدالة على عدم إرادة تكرار الثاني فرع لو أسقط معلق الفاء من جزء متأخر فقال إن دخلت الدار أنت طالق ف هو كبقائها فلا تطلق حتى تدخلها لإتيانه بحرف الشرط فدل على إرادة التعليق وتقدير الفاء كقوله من يفعل الحسنات الله يشكرها ويجوز أن يكون حذف الفاء على نية التقديم والتأخير كأنه قال أنت طالق إن دخلت الدار ومهما أمكن تصحيح كلام العاقل وصونه عن الفساد وجب فإن أراد وقوعه حالا وقع لأنه أقر على نفسه بالأغلظ فصل في تعليقه أي الطلاق بالحيض والطهر إذا قال لزوجته إذا حضت فأنت طالق وقع الطلاق بأوله أي الحيض حين ترى الدم إن تبين كون الدم حيضا بأن بلغ يوما وليلة ولو من مبتدأة تم لها تسع سنين لأن