الصفة وجدت بدليل منها من الصلاة والصيام وإلا يتبين كونه حيضا بأن نقص عن أقل الحيض واتصل الانقطاع حتى مضى أقل الطهر ولم يعد أو تبين أن سنها دون تسع سنين لم يقع لأن الصفة لم توجد وكذا لو رأته وهي حامل أو آيسة ويقع الطلاق ف يما إذا قال إذا حضت حيضة فأنت طالق بانقطاعه أي دم حيضة مستقبلة بعد التعليق لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض وهي الحيضة الكاملة من المعتادة والمتكررة ثلاثا من المبتدأة وبانقطاع ما يصلح حيضا من المستحاضة قال في المبدع والظاهر أنه يقع سنيا ولا يحتسب بحيضة علق الطلاق فيها بل يعتبر ابتداء الحيضة وانتهاؤها بعد التعليق فإن كانت حائضا عند التعليق لم تطلق حتى تطهر لأنها هي الحيضة الكاملة و إن قال كلما حضت فأنت طالق طلقت إذا شرعت في الحيضة الثانية وكذا تطلق الثالثة إذا شرعت فيها ويحسبان من عدتها أو زاد حيضة بأن قال كلما حضت حيضة فأنت طالق فإذا طهرت من حيضة مستقبلة طلقت ثم إذا طهرت من الثانية طلقت أخرى ثم إذا طهرت من الثالثة فكذلك وتحسب الثانية والثالثة من عدتها فتفرغ عدتها بآخر حيضة رابعة لأن الرجعية إذا طلقت بنت على عدة الطلاق الأول كما يأتي وطلاقه أي القائل لزوجته كلما حضت فأنت طالق في حيضة ثانية وثالثة غير بدعي لأنه لا أثر له في تطويل العدة لأنها تحسب منها بخلافه في الأولى إذ لا تحسب من العدة كما تقدم وأما من قال لزوجته كلما حضت حيضة فأنت طالق فكل طلاقه غير بدعي لأنه إنما يقع عند انقطاعه ويتجه أن طلاق قائل ذلك يكون غير بدعي ما لم يراجعها بعد الحيضة الأولى أما إذا راجعها بعد الأولى أو الثانية ثم طلقها في الحيض فطلاقه لها بدعة محرمة تنزيلا للمراجعة منزلة إلغاء التعليق فصارت في الحكم كالمطلقة