التتارخانية فلذا قال الشارح فتعتبر شرائطه أي شرائط السلم ولهذا لم يكن فيه خيار مع أن الاستصناع فيه يخيار لكونه عقدا غير لازم كما يأتي تحريره .
قوله ( جرى فيه تعامل ) كخف وطست وقمقمة ونحوها درر .
قوله ( أم لا ) كالثياب ونحوها .
درر .
قوله ( وقالا الأول ) أي ما فيه تعامل استصناع لأن اللفظ حقيقة للاستصناع فيحافظ على قضيته ويحمل الأجل على التعجيل بخلاف ما لا تعامل فيه لأنه استصناع فاسد فيحمل على السلم الصحيح وله أنه دين يحتمل السلم وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة فكان الحمل على السلم أولى .
هدية .
قوله ( وبدونه ) متعلق بقوله صح الآتي ومقابل هذا قوله بعد ولم يصح فيما لم يتعامل به .
قوله ( وذكره في المغرب في الشين المعجمة ) هو خلاف ما في الصحاح و القاموس و المصباح .
قوله ( وقد يقال ) أي في جمعه وبيانه ما في المصباح الطست .
قال ابن قتيبة أصلها طس فأبدلت من أحد المضعفين تاء لأنه يقال في جمعها طساس كسهم وسهام وجمعت أيضا على طسوس لاعتبار الأصل وعلى طسوت باعتبار اللفظ .
قوله ( بيعا لا عدة ) أي صح على أنه بيع لا على أنه مواعدة ثم ينعقد عند الفراغ بيعا بالتعاطي إذ لو كان كذلك لم يختص بما في تعامل .
وتمامه في البحر .
قال في النهر وأورد أن بطلانه بموت الصانع ينافي كونه بيعا .
وأجيب بأنه إنما بطل بموته لشبهه بالإجارة .
وفي الذخيرة هو إجارة ابتداء بيع انتهاء لكن قبل التسليم لا عند التسليم وأورد أنه لو انعقد إجارة لأجبر الصانع على العمل والمستصنع على إعطاء المسى وأجيب بأنه إنما لا يجبر لأنه لا يمكنه إلا بإتلاف عين له من قطع الأديم ونحوه والإجارة تفسخ بهذا العذر ألا ترى أن الذراع له أن لا يعمل إذا كان البذر من جهته وكذا رب الأرض ا ه .
ومثله في البحر و الفتح و الزيلعي .
قوله ( فيجبر الصانع على عمله ) تبع في ذلك الدرر ومختصر الوقاية .
وهو مخالف لما ذكرناه آنفا عن عدة كتب من أنه لا جبر فيه ولقول البحر وحكمه الجواز دون اللزوم ولذا قلنا للصانع أن يبيع المصنوع قبل أن يراه المستصنع لأن العقد غير لازم ا ه .
ولما في البدائع وأما صفته فهي أنه عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلا خلاف حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع من العمل كالبيع بالخيار للمتبايعين فإن لكل منهما الفسخ وأما بعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع فكذلك حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاء وأما إذا أحضره الصانع على الصفة المشروطة سقط خياره وللمستصنع الخيار .
هذا جواب ظاهر الرواية وروي عنه ثبوته لهما وعن الثاني عدمه لهما والصحيح الأول ا ه .
وقال أيضا ولكل واحد منهما الامتناع من العمل قبل العمل بالاتفاق ثم إذا صار سلما يراعى فيه شرائط السلم فإن وجدت صح وإلا لا ا ه .
وقال أيضا فإن ضرب له أجلا صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط السلم ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على الوجه الذي عليه في السلم ا ه .
وذكر في كافي الحاكم أن للصانع بيعه قبل أن يراه المستصنع ثم ذكر أن الاستصناع لا يصح في الثوب وأنه لو ضرب له أجلا وعجل الثمن جاز وكان سلما ولا خيار له فيه ا ه .
وفي التتارخانية ولا يجبر المستصنع على إعطاء الدراهم وإن شرط تعجيله هذا إذا لم يضرب له أجلا فإن ضرب قال أبو حنيفة يصير سلما ولا يبقى استصناعا حتى يشترط فيه شرائط السلم ا ه .
فقد ظهر لك بهذه النقول