الصدر الشريعة وغيره وهي ظاهرة .
قوله ( على أربابها ) الظاهر أن الدية تتحملها عنهم العاقلة .
تأمل .
قوله ( فهو كما لو وجد فيه ) فالموجود في وقف مسجد محله أو مسجد الجامع كالموجود فيهما وحكمهما قد تقدم .
رملي .
قوله ( قاله المصنف بحثا ) وأقره الرملي وقال وقد تقرر أن مفهوم التصانيف حجة .
قوله ( ولو وجد في معسكر في فلاة ) أحسن من قول الهداية في معسكر أقاموا في فلاة لأن المعسكر بفتح الكاف منزل العسكر وهو الجند فكان حقه أن يقال في عسكر كما قاله الإتقاني أما هنا فيصح إرادة المكان .
قوله ( ففي الخيمة والفسطاط ) أي فلو وجد القتيل في الخيمة والفسطاط وهو الخيمة العظيمة .
مغرب .
قوله ( على من يسكنهما ) أي القسامة والدية لأنهما في يده كما في الدار .
زيلعي .
قوله ( وفي خارجهما الخ ) عبارة الزيلعي وإن كان خارجا منها ينظر فإن كانوا نزلوا قبائل متفرقين فعلى القبيلة التي وجد فيها القتيل الخ فالمراد كون القتيل خارج الخيمة والفسطاط لا العسكر فابنه غير منظور إلى كونهم في الخارج أو الداخل فقول الشارح تبعا للمنح والدر أي ساكنو خارجها فيه نظر فتدبر .
قوله ( فعلى قبيلة الخ ) لأنهم لما نزلوا وقبائل قبائل في أماكن مختلفة صارت الأمكنة بمنزلة المحال المختلفة في المصر .
زيلعي .
قوله ( كما مر بين القريتين ) أي على أقربهما وإن استووا فعليهما .
زيلعي .
قوله ( مختلفين ) أي مختلطين .
قوله ( فعلى كل العسكر ) أي تجب غرامة ما وجد خارج الخيام عليهم كلهم .
زيلعي .
قوله ( فلا قسامة ولا دية ) لأن الظاهر أن العدو قتله حملا للمسلمين على الصلاح بخلاف المسألة المارة وهي ما إذا اقتتل المسلمون عصبية فأجلوا عن قتيل فليس فيها جهة الحمل على الصلاح فبقي حال القتل مشكلا فأوجبنا القسامة والدية على أهل ذلك المكان لورود النص بإضافة القتل إليهم عند الإشكال وكان العمل بما ورد فيه النص أولى عند الاحتمال .
أفاده في العناية .
قوله ( لكن في الملتقى ) استدراك على قوله بالإجماع وفي الهداية كما في الملتقى وهو المرافق لما مر عن أبي يوسف في المحلة والدار من أن السكان يشاركون الملاك وعلى ما في الدرر يحتاج أبو يوسف إلى الفرق وقد ذكره الزيلعي بأن نزول العسكر هنا للارتحال فلا يعتبر والنزول في الدار للقرار فيتعبر .
قوله ( وفيها ) انظر ما مرجع الضمير فإني لم أر المسألة في الدرر ولا في الملتقى .
قوله ( وهي على عاقلتهم ) وكذا الدية وهو ظاهر ط .
قوله ( فعليه ) أي القسامة والدية .
ط عن الهندية .
والظاهر أن الدية تتحملها عنه عاقلته وهل عليه الكل أو تقسم على الرؤوس كما مر في الدار المشتركة يحرر .