ثم رأيت في غاية البيان عن شرح الكافي أن القسامة على المدرك وتكرر اليمين عليه لأنه من أهل ذلك وعلى أقرب القبائل منهم الدية في الوجهين وتمامه فيها .
.
قوله ( ولو تعاقلوا ) أي أهل الذمة .
قوله ( فلا شيء فيها ) أي لا غرامة ولا قسامة لورود النص في الآدمي على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره .
قوله ( في دار مولاه ) أما في غير ملك مولاه فتجب القسامة والدية .
شرنبلالية .
وتؤخذ القيمة في ثلاث سنين كما قدمه الشارح .
قوله ( فقيمته على مولاه الخ ) أي في ماله لأن الغرماء كان متعلقا بماليته وجعلناه كأنه أهلكه .
ولوالجية .
قوله ( على مولاه ) أي دون العاقلة .
خانية .
قوله ( مؤجلة ) أي في ثرث سنين تقضي منها كتابته ويحكم وما بقي يكون ميراثا عنه لورثته .
خانية .
قوله ( فعلى عاقلة المولى ) أي الدية والقسامة .
ط عن الهندية .
قوله ( فالقسامة والدية على العاقلة ) أي عاقلة رب الدار وعبارة الخانية ففي القسامة والدية على العاقلة والظاهر أن قوله والدية على العاقلة جملة مستأنفة وأن القسامة على رب الدار إلا أن يحمل على أن عاقلته حاضرون فتكون عليه وعليهم .
وفي الولوالجية وإذا وجد الرجل قتيلا في دار الأب أو الأخ فالدية على عاقلته وإن كان هو الوارث ا ه والله أعلم .
$ كتاب المعاقل $ كذا ترجم في عامة المعتبرات وفيه أنه إذا كانت جمع معلقة وهي الدية لزم التكرار لأن أقسام الديات مر مستوفى والمقصود هنا بيان من تجب عليهم الدية بأنواعهم وأحكامهم وهم العاقلة فالمناسب أن يترجم بالعواقل لأنه جمع عاقلة .
طوري وشرنبلالية .
قوله ( جمع معقلة ) كمكارم جمع مكرمة .
قوله ( لأنها تعقل الدماء من أن تسفك ) أو لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول ثم عم هذا الاسم فسميت الدية معقلة وإن كانت دراهم أو دنانير .
إتقاني .
قوله ( أي تمسكه ) الأولى تمسكها وفي بعض النسخ بدون ضمير .
قوله ( والعاقلة أهل الديوان ) قال في المغرب الديوان الجريدة من دون الكتب إذا جمعها لأنها قطع من القراطيس مجموعة .
ويروى أن عمر أول من دون الدواوين أي رتب الجرائد للولاة والقضاة ويقال فلان من أهل الديوان أي ممن أثبت اسمه في الجريدة ا ه .
وفي غاية البيان عن كافي الحاكم بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه فرض المعاقل على أهل الديوان وذلك لأنه أول من فرض الديوان وجعل العقل فيه وكان قبل ذلك على عشيرة الرجل في أموالهم