ايبيعهن قبل ان يستوفيهن قال يقبضهن & باب الرجل يسلف ذهبا أو ورقا في عرض & .
محمد قال قال أبو حنيفة من سلف ذهبا أو ورقا في عرض إذا كان موصوفا إلى اجل مسمى ثم حل الاجل فانه لا خير في ان يبيع المشتري تلك السلعة من البائع ولا من غيره قبل ان يحل الاجل وبعد ما يحل الاجل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخرة بالغا ما بلغ ذلك العرض ولا بغير العرض وقال أهل المدينة لا بأس أن يبيع المشتري ذلك العرض من البائع قبل ان يحل الاجل أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض الا الطعام فإنه لا يحل ان يبيعه حتى يقبضه وللمشتري ان يبيع ذلك العرض من غير صاحبه الذي ابتاعه منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره .
وقال محمد كيف جاز له ان يبيع ذلك من الذي عليه العرض
