بعرض من العروض ولا يجوز له ان يبيعه بذهب أو ورق أو أكثر من الذي ابتاعه منه وهو يجوز من غير الذي اشتراها منه ليبيعها من الذي اشتراها منه لئن جاز ان يبيعها بذهب أو ورق من غير الذي اشتراها منه لبيعها من الذي اشتراها منه اجوز لان ذلك مضمون على الذي هو عليه وليس يخاف في هذا الغرر وإذا باع ذلك من غير الذي هو عليه كان ذلك غررا الا ترى أ يخرج أم لا يخرج ليس القول في هذا كما قال أهل المدينة ولكن هذا اشترى ما لم يقبض ولا يجوز ان يباع ما لم يقبض ممن هو عليه ولا من غيره حتى يقبض وهو والطعام سواء