& باب الرجل يسلف في دنانير أو دراهم في اربعة اثواب موصوفة الى اجل & .
محمد قال قال أبو حنيفة من اسلف دنانير أو دراهم في اربعة اثواب موصوفة الى اجل فلما حل الاجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صنفها فقال له الذي عليه الاثواب اعطيك بها ثمانية اثواب من ثيابي هذه ان هذا لا يجوز وقال أهل المدينة لا بأس بذلك إذا اخذ تلك الثياب التي يعطيه قبل ان يفترقا فان دخل ذلك اجل فلا خير فيه قال محمد فكيف جاز هذا وقد جاء في هذا بعينه اثر .
محمد قال اخبرنا مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن