برطلين من قطن يدا بيد فلا بأس به لان النوعين قد اختلفا ولا خير فيه في شيء من ذلك بمثله نسيئة وكذلك اخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن ابراهيم انه قال اسلم ما يكال فيما يوزن وما يوزن فيما يكال ولا تسلم ما يوزن فيما يوزن ولا ما يكال فيما يكال وإذا اختلف النوعان فيما لا يكال ولا يوزن فلا بأس باثنين بواحد يدا بيد ولا بأس به نسيئا وإذا كان من نوع واحد مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيد ولا خير فيه نسيئا وقال أهل المدينة ولا بأس برطل من حديد برطلين من حديد ورطل صفر برطلي صفر واربعين رطلا من قت بعشرين رطلا من قت يدا بيد ولا بأس برطل من قطن يدا بيد ولا خير في شيء من ذلك نسيئة ولا بأس برطل من حديد برطلين من نحاس نسيئة ولا بأس برطل من قطن برطلين من كتان نسيئة ولا بأس برطل من
