عنبر برطلين من مسك نسيئة .
وقال محمد كيف جاز القت عشرين رطلا باربعين رطلا يدا بيد وهم يكرهون قفيزا من شعير بقفيزين من شعير يدا بيد قالوا لان الشعير جاء فيه الاثر بعينه قيل لهم ينبغي ان يقاس ما لم يجيء فيه الاثر بما جاء فيه الاثر الا ترون ان الذهب والفضة والنحاس والحديد مخرجها مخرج واحد فكيف اختلف في البيوع والاشرية الفضل الذهب والفضة عن النحاس والحديد ما سبيل الفاضل في هذا وغيره الا سواء قالوا انما نقيس الحديد والنحاس بالحجارة ولا بأس بحجر بحجرين يدا بيد قلنا لهم ان الحجارة لا توزن فلذلك اجزنا ذلك ولو وزنت لكرهناها لانها نوع واحد واما النحاس والحديد فهما يوزنان كما يوزن الذهب والفضة وكل ذلك يخرج من المعادن كما يخرج الذهب والفضة فان قالوا ن الذهب والفضة هما الثمنان اللذان يشتري بهما السلع وليسا
