حتى يعطيها من مهرها شيئا فيستحلها به ولا نرى باسا ان تتصدق عليه بما بقي اذا اخذت بعضه والذي استحلها به زوجها ادنى ما ينكح بمثله من الصداق ربع دينار فصاعدا