.
قال محمد ولم كرهتم ان يدخل عليها قبل ان يعطيها شيئا اذا رضيت بذلك ورضى به اولياؤها وان كان الصداق حالا انما يكره ان يكون اصل النكاح بغير صداق وقيل لا نكاح الا بصداق فأما اذا نكحها بصداق ثم تصدقت به عليه واذنت له ان يدخل بها قبل ان يوفيها الصداق فلا باس عليه بذلك وقد جاء في هذا اثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره .
اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن سعيد الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر عن طلحة بن مصرف عن خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي ان رسول 2 الله