.
قيل لهم ارايتم رجلا اشترى جارية اليس عليه ان يستبرئها قالوا نعم قيل لهم فان تزوجها قبل ان تحيض حيضة ايجوز النكاح قالوا لا قيل لهم فقد جعلتم بهذه عدة ثانية كعدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها وليس هذا بشيء انما الحيضة استبراء فان تزوجها رجل فالنكاح جائز ولا ينبغي ان يطأها حتى تحيض حيضة فأما النكاح فليس يفسده الاستبراء ولا يفسد النكاح الا عدة ثبت فيها نسب الولد من غير الزوج