المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة فاذا جاءت هذه العدة فسد النكاح . قيل لهم ارايتم رجلا اشترى جارية فاستبرأها بحيضة ثم تزوجها قبل ان يطأها او يجوز النكاح قالوا نعم قيل لهم فان لم يزوجها حتى