المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة امرأة أتزوجها طالق البته الا قرشية ايجوز هذا القول ينبغي في قولكم ان يجوز يمينه هذه لان له ان يتزوج القرشيات فلم يعم في يمينه