المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة أرايتم ان قال كل امرأة اتزوجها فهي طالق الا بنات فلان ايجوز هذا القول ينبغي في قولكم ان يجوز يمينه هذه ولا تبطل ويكن الامر على ما قال لانه قد بقي من النساء من يتزوجه فهذا لم يعم ارايتم