المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة ان يجمع بين صلاتين في وقت صلاة واحدة الا الظهر والعصر جميعا فانهما يجمعان جميعا في وقت الظهر لوقوف الناس بعرفة وصلاة المغرب