& باب الرجل يتزوج المرأة ولم يفرض لها صداقا & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه في الرجل يتزوج المرأة ولا يسمى لها شيئا ان دخل بها او مات عنها قبل ان يدخل بها ولم يطلقها فلها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث ان مات عنها وعليها العدة وقال اهل المدينة ان دخل بها كان لها صداق مثلها وان مات عنها قبل ان يدخل بها فلا صداق لها ولها الميراث وعليها العدة