المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة . وقال محمد وكيف كان للمرأة الميراث ولم يكن لها صداق وكيف تجب على امرأة عدة ولا صداق لها ليس يكون ميراث ولا عدة الا وأمام ذلك صداق وكذلك قال مسروق بن الاجدع وقد بلغنا