الا ترون ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا تسافر المراة ثلاثة ايام الا ومعها ذو رحم محرم فجعل السفر ثلاثة ايام ولم يجعل ذلك اقل من ذلك او ما دون سفر يجب عليها فيها اخراج المحرم معها فكذلك الصلاة لا تقصر فيما دون ذلك ارايتم المراة لو خرجت فيما دون ذلك الى مسيرة اربعة برد اتقصر لصلاة وفي حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه رخص لها ان تخرج الى اقل من ثلاثة ايام بغير محرم فكيف تقصر وخروجها ذلك ليس بسفر مع احاديث كثيرة قد جاءت في ذلك .
اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراهيم النخعي قلت فيما تقصر الصلاة قال في المدائن وواسط ونحوهما .
اخبرنا ابو معاوية المكفوف عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فصاعدا الا ومعها ابوها او زوجها او اخوها او ذو محرم منها فكذلك جعلنا الصلاة لا تقصر في اقل من مسيرة ثلاثة ايام .
قالوا فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يحل لها ان تسافر سفرا يكون ثلاثة ايام فقد جعل ما دون ثلاثة الايام سفرا .
قيل لهم انه سفرا وليس مما تقصر فيه الصلاة كما ان المسافر لو اتى