بلدة فنوى ان يقيم ( فيها ) يوما او يومين او ثلاثة ايام كانت تلك الاقامة وليست باقامة تكمل فيها الصلاة في قولنا وقولكم فلما كانت هذه الاقامة لا تكمل فيها الصلاة فكذلك ما كان دون ثلاثة ايام ذلك وان كان سفرا لا تقصر فيها الصلاة لانا اذا قصرنا الصلاة فيما سمى سفرا فقصرنا في البريد ونحوه واتممنا في اقامة اليوم ونحوه لانه اقامة وسفر ولكن الذي نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنه من سفر المراة هو الذي تقصر فيه الصلاة لان ما دونه قد اذن للمراة ان تسافر فيه بغير محرم فكانه غير سفر فرق بينهما .
اخبرنا اسرائيل بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن عبد الاعلى قال سمعت سويد بن غفلة الجعفي يقول اذا سافرت ثلاثا فاقصر .
وقال ابو حنيفة رحمه الله فيمن دخل مصرا وهو مسافر وليس من اهله قصر الصلاة وان اقام شهرا او اكثر من ذلك ما لم يجمع على اقامة خمسة عشر يوما وذلك نصف شهر فان اجمع على اقامة خمسة عشر يوما اتم صلاته وان اجمع على اقل من ذلك لم يتم الصلاة