حتى تستبرئ رحمها من الماء الفاسد .
وقال محمد ارى اهل المدينة قد جعلوا على الزانية عدة وقد جاءت السنة انه لا عدة على الزانية ولو كانت عليها عدة في هذا الوجه ايضا يحل له نكاحها لان العدة لو وجبت انما كانت عدة من الزوج الذي تزوجها لانه هو الذي قد زنى بها وقد جاءت الاثار بخلاف ما قال اهل المدينة .
الحديث المعروف عن ابي بكر رضي الله عنه انه حد امراة بكرا
