المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة ورجلا بكرا في زناهما ثم زوجها منه ولم يبلغنا انه ذكر استبراء ولا عدة . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله