المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة & باب الرجل يسلم وعند اربع نسوة واكثر وطلاق المشرك & . محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه اذا اسلم رجل وعنده خمس نسوة او اختان فان كان تزوج ذلك في عقد متفرقة فنكاح الاربع