& باب الرجل يسلم وعند اربع نسوة واكثر وطلاق المشرك & .
محمد قال قال ابو حنيفة رضي الله عنه اذا اسلم رجل وعنده خمس نسوة او اختان فان كان تزوج ذلك في عقد متفرقة فنكاح الاربع