الأول من الخمس جائز ونكاح الخامسة فاسد لانه تزوجها على اربع فكان اصل نكاحها حراما فلا يحله الاسلام وكذلك الاختان ان تزوجهما في عقدين متفرقين فنكاح الاولى جائز ونكاح الاخرة فاسد لان اصل عقدة نكاحها كان فاسدا فلا يصلحه الاسلام لانه تزوج اختا على اخت فلا يحل نكاح الثانية ابدا وعنده اختها وان كان قد تزوج الخمس في عقدة واحدة ثم اسلم فنكاحهن جميعا فاسد فلا يحله الاسلام وقال اهل المدينة اذا اسلم الرجل وعنده اكثر من اربع نسوة فانه يمسك ايتهن شاء الاولى او الاخرة في النكاح الاربع ويفارق سائرهن
