.
وقال محمد وقد جاءت الاثار بخلاف ما قال اهل المدينة وكيف جاز لرجل ان يتزوج خامسة واربع حوامل منه فيكون ماؤه في رحم خمس نسوة وعشر نسوة من نكاح ارايتم رجلا تحته اربع نسوة وقد دخل