بهن فطلقهن ثلاثا في مرضه ثم برئ اليس له ان يتزوج اربعا وهن في العدة فان قالوا بلى قيل لهم فانه تزوج اربعا ثم مات فمن يرثه منهن فان قالوا يرثه الاول قيل لهم فكيف لم يرثه الاواخر وهن نساؤه ويحل له جماعهن فان قالوا لانه اذا دخل الاواخر على الاول فلا يكون له ذلك قيل لهم هذا مما فيه ترك لقولكم ينبغي لمن اجاز النكاح ان يجعلهن شركاء في الميراث ارايتم لو مات قبل ان يدخل بالاربع الاواخر اليس