عليهن عدة من ازواجهن قالوا بلى قيل لهم فكيف كن نساءه وانتم تزعمون ان الاول احق بالميراث منهن مع اشياء كثيرة تدخل في هذا عليكم والاثار في ذلك كثر من ان يحتاج فيها الى راي ولا اعلمكم تروون في ذلك اثرا عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا عن احد من اصحابه .
اخبرنا محمد بن الحسن قال اخبرنا محمد بن ابان بن صالح عن حماد عن ابراهيم قال اذا كان عند الرجل اربع نسوة فطلق احداهن فلا يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة ثم ان كانت امراة فطلقها فلا يتزوج اختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تقضي عدتها .
اخبرنا محمد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري