اخبرنا الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر قال كان اينما توجهت به راحلته صلى التطوع واذا اراد ان يوتر نزل فاوتر & باب عدد الوتر & .
قال ابو ضيفة رحمه الله في الوتر ثلاث ركعات كثلاث المغرب لا تفصيل بينهن بسلام ولا غيره يقرا قي كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة .
وقال بعض اهل المدينة لا باس بان يوتر بركعة وذكروا ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه صلى العشاء ثم قام خلف المقام فصلى ركعة واحدة قرا فيها القران وذكروا ايضا عن سعد بن ابي وقاص انه كان يوتر بركعة وقال بعضهم وممن قال ذلك مالك بن انس ومن قال بقوله ليس ينبغي ان يوتر بركعة ليس معها غيرها ولكنه يوتر بثلاث الا انه يفصل بين الركعتين بين الشفع وبين الركعة بسلام واحب الينا ان لا يزاد في الفصل من الوتر والشفع قبله على السلام