وقال محمد بن الحسن لئن كان لا يستقيم ان يوتر بركعة الا ان يكون قبلها شفع ماينبغي له ان يسلم بين ذلك لان السلام قطع للصلاة فمن قطع الصلاة فهو بمنزلة من لم يصل قبل الوتر شيئا .
وما القول في هذا الا احد القولين اما ما قال اهل العراق و رووه عن عبدالله بن مسعود انه قال الوتر ثلاث كثلاث المغرب