المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة . وقال محمد بن الحسن ارايتم المراة في العقل اليست على النصف من دية الرجل قالوا بلى قيل لهم فكيف قطعت يده بيدها ويده ضعف يدها في العقل قالوا انت تقول مثل هذا انت تقتله بالمراة ودية المراة على النصف من دية الرجل قيل لهم ليست النفس كغيرها