المكتبة الفقه الحنفي الحجـة على أهل المدينة الا ترى ان عشرة لو قتلوا رجلا باسيافهم حتى قتلوه قتلوا به جميعا ولو ان عشرة قطعوا يد رجل واحد لم تقطع ايديهم فلذلك