= كتاب الزكاة = .
قال ابو حنيفة في رجل له خمسة دنانير من فائدة او غيرها لا مال له غيرها فاتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت فيه الزكاة انه لا يزكيها حتى يحول عليه الحول مذيوم صار له ما تجب فيه الزكاة ينظر الى يوم صار في يده عشرين مثقالا او ما يساوي عشرين دينارا من العروض التي كانت تبتاع .
ويحفظ ذلك اليوم ثم اذا حال عليها الحول من ذلك اليوم زكى ماله يوم يحول عليه الحول وان كان قد اضعف اضعافا كثيرة فان جاء الحول من ذلك وقد نقص ماله من عشرين مثقالا من الذهب فليس عليه زكاة فيه .
وقال اهل المدينة اذا كانت له خمسة دنانير من فائدة او غيرها فاتجر
