فيها فلم يأتي الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة فانه يزكيها وان لم تتم الا قبل ان يحول عليها الحول بيوم واحد او بد ما يحول عليها الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت .
وقال محمد بن الحسن وكيف قال اهل المدينة هذا وهم لا يخالفوننا في ان الرجل اذا أفاد مالا كثيرا لم يزكه حتى يحول يحول عليه الحول مذ يوم أفاده فإن قالوا لأن هذا عنده أصل مال في ماله حتى يحول الحول عليه اذا كان عنده أصل مال .
قيل لهم أنه أصل المال الذي كان عنده لم يكن مال يجب فيه الزكاة إنما زكى ما أفاده في مال تجب في مثله الزكاة فان كان عنده مال تجب فيه الزكاة فأفاد فيه مالا قبل ان يحول