.
وقال ابو حنيفة في كثيره وقليله العشر اذا سقى بماء يجب به العشر وفيه نصف العشر اذا سقى بماء يجب فيه نصف العشر من النضح والغرب ونحوهما .
وقال اهل المدينة في الرجل يكون له الارض فيجد منها اربعة اوسق من التمر وما يقطف منها اربعة اوسق من الزبيب ما يحصد منها اربعة اوسق من الحنطة وما يحصد منها اربعة اوسق من القطنية انه