لا يجمع عليه بعض ذلك الى بعض وانه ليس عليه في شيء من ذلك عشر ولا زكاة حتى تكون في الصنف الواحد من التمر او في الزبيب او الحنطة او في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة اوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قولنا ايضا .
وقال اهل المدينة يجمع القطنية بعضها إلى بعض لانها صنف واحد مثل الحنطة وحدها والتمر وحده والزبيب وحده وان اختلفت اسماءها والوانها والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل
