ما ثبت معرفته عند الناس انه من ذلك الصنف فاذا حصد الرجل من ذلك خمسة اوسق بالصاع الاول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وان كان من الاصناف كلها ليس من صنف واحد من القطنيه فانه يجمع ذلك بعضه الى بعض وعليه فيه الزكاة .
واما نحن فانا لا نضيف بعض ذلك إلى بعض فانها اصناف مختلفة ولا نجعل في شيء من ذلك عشرا حتى يبلغ كل صنف من ذلك خمسة اوسق وهذه اصناف متفرقة مثل الحنطة والتمر والزبيب .
وقال اهل المدينة ليست بأصناف متفرقة ولكنها صنف واحد .
قلنا لهم فما تقولون تقولون في رجل اخذ من رجل اثنين من الحمص بواحد من العدس يدا بيدا اترون به باسا .
قالوا لا نرى باسا بذلك
