إلى أهله إن شاء لا يحل منه شيء ثم ليبعث بثمن هدي ان كان أهل بالعمرة وحدها أو بالحج وحده وان كان أهل بهما جميعا بعث بهديين أو بثمن هديين ثم يواعد صاحبه اليوم الذي ينحر فيه الهدي فإذا كان ذلك اليوم حل وكانت عليه ان كان أحرم بالعمرة وحدها عمرة وان كان أهل بالحج وحده فعليه عمرة وحجة وان كان احرم بهما مكان عمرته جميعا فعمرتان وحجة من عام قابل .
أخبرنا محمد عن أبي حنيفة في رجل قدم معتمرا في أشهر الحج فقضى عمرته ثم أهل بالحج من مكة ثم كسر أو اصابه امر لا يقدر على ان يحضر مع الناس الموقف قال لا يكون الرجل محصرا بمكة يحمل حتى يشهد الموقف فان لم يفعلوا ذلك حتى يطلع الفجر من يوم النحر فقد فاته