الحج وليطف بالبيت أو يطاف به ان لم يقدر وبالصفا والمروة ثم يحل وعليه الحج من قابل والهدي عليه وقال أهل المدينة اذ كسر أو اصابه امر لا يقدر على ان يحضر مع الناس الموقف اقام حتى إذا برأ خرج الى الحل على ذلك الاحرام ثم يرجع الى مكة فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحل ثم عليه الحج من قابل والهدي .
وقال محمد ولم كان عليه الخروج إلى الحل وهو محرم على احرامه الأول هل امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي فاته الحج ان يرجع الى الحل وقد روى فقيهكم مالك بن انس ان
