.
اخبرنا محمد عن أبي حنيفة في رجل وقع بأربع نسوة له في يوم واحد أو في أيام متفرقة وهو محرم انه ليس عليه في ذلك كله إلا كفارة واحدة قال محمد وقال أبو حنيفة ان كن النسوة الأربع محرمات بالحج فطاوعنه أو استكرههن في مقام واحد فعلى كل واحدة منهن هدى وحج قابل والمستكرهة وغيرها في ذلك سواء فيما يجب من الكفارة والقضاء وليستا سواء في المأثم لانا اخذنا بالثقة في ذلك وقسنا على ما جاءت به الآثار الا ترى ان الله تبارك وتعالى جعل الكفارة في جزاء الصيد على من قتله متعمدا فشددت الفقهاء في ذلك وقالوا على من قتله خطأ من الكفارة كما على الذي قتله في العمد وليسا سواء في المأثم وقال أهل المدينة ان طاوعنه فعلى كل واحدة منهن الهدى وحج قابل وان كان اكرههن فعليهن ان يحججن ويهدي عن كل واحدة منهن الهدي وقال محمد وكيف يجب عليه هديان والقضاء لئن كان فيما صنع بهن كفارة عليهن ما على الذي فعل ذلك شيء من ذلك وما الكفارة الا على الذي وجبت عليه الكفارة ولئن كان لا كفارة عليهن ما ينبغي ان يغرم شيئا عنهن ارأيتم رجلا استكره امرأة وهي صائمة في شهر رمضان ايجب عليه ان يؤدي عنها كفارة الافطار فيعتق عنها كفارة