الافطار رقبة لانها لو طاوعته وجب عليها عتق رقبة ان كانت موسرة ارأيتم المحرمة المستكرهة اعليها هدي قالوا يؤدي عنها الذي استكرهها قيل لهم ايؤدي عنها شيئا قد وجب عليها ام يؤدي عنها شيئا لم يجب عليها فان كان لم يجب عليها أو قد وجب عليها انه لينبغي لها ان تؤديه عن نفسها ارأيتم الاداء الذي يؤدي عنها ايجبر عليه في الحكم قالوا لا يجبر عليه في الحكم ولكنه يقال له أده فيما بينك وبين الله قيل لهم فلا تقولوا يؤدي عنها ولكن قولوا يؤدي عن نفسه فيما صنع بها فيكون عليه بما صنع كفارتان وهذا لا يكون ايجب في فعل واحد كفارتان فان قلتم ان ذلك عليها انه لينبغي ان تقولوا لها ادي ذلك وارجعي به عليه وتجبرونه على ذلك عسى ان يدفع ذلك اليها فأما قولكم ان ذلك ليس عليها فكيف يؤدي الانسان عن الانسان لله امرا ليس هو على المؤدي عنه هذا عندنا محال لا يستقيم ولا يجوز قالوا ارايتم المستكرهة أعليها اثم فيما صنع بها قيل لا اثم عليها في ذلك قالوا ففيم جعلتم عليها الكفارة فيما لا إثم لها فيه قيل لهم انتم تقولون ذلك