( ولو وطىء جارية امرأته أو والده أو جده فولدت وادعاه لا يثبت النسب إلا بتصديق المولى ) فلو كذبه ثم ملك الجارية وقتا ما ثبت النسب وسيجيء في الاستيلاد ( حرة ) متزوجة برقيق ( قالت لمولى زوجها ) الحر المكلف ( أعتقه عني بألف ) أو زادت ورطل من خمر إذ الفاسد هنا كالصحيح ( ففعل فسد النكاح ) لتقدم الملك اقتضاء كأنه قال بعته منك وأعتقته عنك لكن لو قال كذلك وقع العتق عن المأمور لعدم القبول كما في الحواشي السعدية