ومفاده أنه لو قال قبلت وقع عن الآمر ( والولاء لها ) ولزمها الألف وسقط المهر ( ويقع ) العتق ( عن كفارتها إن نوته ) عنها ( ولو لم تقل بألف لا ) يفسد لعدم الملك ( والولاء له ) لأنه المعتق والله أعلم .
$ باب نكاح الكافر $ يشمل المشرك والكتابي .
وها هنا ثلاثة أصول الأول أن ( كل نكاح صحيح بين المسلمين فهو صحيح بين أهل الكفر ) خلافا لمالك ويرده قوله تعالى ! < وامرأته حمالة الحطب > ! سورة المسد الآية 4 وقوله عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح ( و ) الثاني أن ( كل نكاح حرم بين المسلمين لفقد شرطه )