لعدم شهود ( يجوز في حقهم إذا اعتقدوه ) عند الإمام ( ويقرون عليه بعد الإسلام .
و ) الثالث ( أن كل نكاح حرم لحرمة المحل ) كمحارم ( يقع جائزا .
وقال مشايخ العراق لا ) بل فاسدا والأول أصح