للعفو عنهما ( وبعرتي إبل وغنم كما ) يعفى ( لو وقعتا في محلب ) وقت الحلب ( فرميتا ) فورا قبل تفتت وتلون والتعبير بالبعرتين اتفاقي لأن ما فوق ذلك كذلك ذكره في الفيض وغيره ولذا قال ( قيل القليل المعفو عنه ما يستقله الناظر والكثير بعكسه وعليه الاعتماد ) كما في الهداية وغيرها لأن أبا حنيفة لا يقدر شيئا بالرأي .