$ فرع البعد بين البئر والبالوعة $ بقدر ما لا يظهر للنجس أثر ( ويعتبر سؤر بمسئر ) اسم فاعل من أسأر أي أبقى لاختلاطه بلعابه ( فسؤر آدمي مطلقا ) ولو جنبا أو كافرا أو امرأة نعم يكره سؤرها للرجل كعكسه للاستلذاذ واستعمال ريق الغير وهو لا يجوز .
مجتبى ( ومأكول لحم ) ومنه الفرس في الأصح ومثله ما لا دم له ( طاهر الفم )